مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : فإن مات بعد حلول النجم موسرا أخذ من ماله ما وجب عليه .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، إذا
مات من العاقلة موسر بعد الحلول وقبل الأداء لم يسقط عنه العقل بموته .
وقال
أبو حنيفة : يسقط عنه بالموت استدلالا بأمرين :
أحدهما : أنها مواساة فأشبهت نفقات الأقارب .
والثاني : أنها صلة وإرفاق فأشبهت الهبات قبل القبض ، وهذا خطأ لأمرين :
أحدهما : أن حقوق الأموال إذا استقر استحقاقها في الحياة لم يسقط بالوفاة كالديون .
والثاني : أنه لما لم يكن للورثة أن يمنعوا من الوصايا وهي تطوع ، كان أولى أن لا يمنعوا من العقل وهو واجب .
والثالث : أنه لما لم تسقط بالموت دية العمد لم تسقط به دية الخطأ .
فأما نفقات الأقارب فإنما وجبت لحفظ النفس ، وقد وجد ذلك فيما مضى فسقط معنى الوجوب ، ودية القتل وجبت لإتلاف النفس وقد استقر وجوبه فلم تسقط بمضي زمانه ، وأما الهبة فليس كتحمل العقل عنه ، لأنها تؤخذ جبرا والهبة تبذل تطوعا فافترقا .