الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : فإن مات بعد حلول النجم موسرا أخذ من ماله ما وجب عليه .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا مات من العاقلة موسر بعد الحلول وقبل الأداء لم يسقط عنه العقل بموته .

وقال أبو حنيفة : يسقط عنه بالموت استدلالا بأمرين :

أحدهما : أنها مواساة فأشبهت نفقات الأقارب .

والثاني : أنها صلة وإرفاق فأشبهت الهبات قبل القبض ، وهذا خطأ لأمرين :

أحدهما : أن حقوق الأموال إذا استقر استحقاقها في الحياة لم يسقط بالوفاة كالديون .

والثاني : أنه لما لم يكن للورثة أن يمنعوا من الوصايا وهي تطوع ، كان أولى أن لا يمنعوا من العقل وهو واجب .

والثالث : أنه لما لم تسقط بالموت دية العمد لم تسقط به دية الخطأ .

فأما نفقات الأقارب فإنما وجبت لحفظ النفس ، وقد وجد ذلك فيما مضى فسقط معنى الوجوب ، ودية القتل وجبت لإتلاف النفس وقد استقر وجوبه فلم تسقط بمضي زمانه ، وأما الهبة فليس كتحمل العقل عنه ، لأنها تؤخذ جبرا والهبة تبذل تطوعا فافترقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية