الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولم أعلم مخالفا في أن لا يحمل أحد منهم إلا قليلا وأرى على مذاهبهم أن يحمل من كثر ماله نصف دينار ومن كان دونه ربع دينار لا يزاد على هذا ولا ينقص منه وعلى قدر ذلك من الإبل حتى يشترك النفر في البعير .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن العقل يحمله من العاقلة الأغنياء والمتوسطون دون الفقراء ، فوجب أن يفرق بين الغني والمتوسط فيه .

وقال أبو حنيفة : لا فرق بينهما في قدر ما يتحمله كل واحد منهما اعتبارا بزكاة الفطر والكفارات التي يستوي فيها المكثر والمتوسط ، وهذا ليس صحيحا ، لقول الله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله [ الطلاق : 7 ] وقوله تعالى : على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [ البقرة : 236 ] ولأنهما مواساة فوجب أن يقع الفرق فيهما بين المقل والمكثر كالنفقات ، ولم يسلم ما استدل به من زكاة الفطر والكفارات لاختلاف حكم المقل والمكثر فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية