الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا جنى على نفسه خطأ فقطع يده بانقلاب سيفه عليه أو قتل نفسه بعود سهمه إليه فجنايته هدر كالعمد في قول أكثر الفقهاء ، وعاقلته براء من ديته .

وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق : تتحمل عاقلته ما جناه على نفسه يؤدونه إليه إن كانت على طرف ، والورثة إن كانت على نفس ، استدلالا بما روي أن رجلا ركب دابة [ ص: 358 ] له وضربها بخشبة كانت بيده فطارت منها شظية ففقأت عينه ، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : يده يد رجل من المسلمين وجعل الدية على عصبته .

ودليلنا ما روي أن عامر بن الأكوع اعوج سيفه في قتال المشركين فقتل نفسه فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أبطل جهاده فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما أبطل جهاده ولم ينقل أنه قضى بالدية في ماله ولا عاقلته ، وهذا وإن كان في العمد ففيه دليل على الخطأ .

ويدل عليه ما روي أن عوف بن مالك الأشجعي ضرب مشركا بالسيف فرجع السيف إليه فقتله فامتنع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه وقالوا : قد أبطل جهاده ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : مات مجاهدا شهيدا فدل الظاهر على أن هذا جميع حكمه ، ولو وجبت الدية لأبانها ، لأنه لا يؤخر بيان الأحكام عن أوقاتها ، ولأن جناية العمد أغلظ من جناية الخطأ ، فلما أهدر عمده كان خطؤه أهدر ، ولأنه يواسى بدية الخطأ تخفيفا عنه ، وهو لا يلزمه بقتل نفسه ما تتحمله العاقلة تخفيفا عنه ، فصار هدرا وجرى مجرى استهلاكه مال نفسه لا يرجع ببدله على غيره ، فأما قضاء عمر فهو قول واحد من الصحابة والقياس بخلافه فكان أولى منه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية