الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو رش ماء في طريق سابل فزلق فيه بعض المارة فسقط ميتا ضمن ديته لحدوثه عن سبب محظور ، وهكذا لو ألقى في الطريق قشور بطيخ أو فاكهة قد أكلها فزلق بها إنسان فمات ضمنه لما ذكرنا ، ولو بالت دابته في الطريق فزلق إنسان فمات فإن لم يكن معها لم يضمن ، كما لو رمحت برجلها وليس صاحبها معها لم يضمن : لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : جرح العجماء جبار يعني : البهيمة ، وإن كان صاحبها حين بالت معها ضمن ما تلف بزلق بولها ، سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا ، لأن يده عليها فجرى بولها الذي في الطريق مجرى بوله الذي يلزمه ضمان ما تلف به .

التالي السابق


الخدمات العلمية