مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ولو
حفر في صحراء أو طريق واسع محتمل فمات به إنسان .
قال
الماوردي : وتفصيل هذا أنه إذا حفر بئرا لم يخل حاله في حفرها من أحد أربعة أقسام :
أحدها : أن يحفرها في ملكه .
والثاني : أن يحفرها في ملك غيره .
والثالث : أن يحفرها في الموات .
[ ص: 373 ] والرابع : أن يحفرها في طريق سابل .
فأما القسم الأول وهو أن يحفرها في ملكه فهو مباح ، ولا ضمان عليه فيما سقط فيها من بهيمة ، أو إنسان ، بصير أو ضرير سواء كان الدخول بأمر أو غير أمر إذا كانت ظاهرة ، ولكن لو حفر بئرا في ممر داره وغطاها عن الأبصار ودخل إليها من سقط فيها فمات فلا يخلو حال الداخل من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يدخلها بغير أمر فهو متعد بالدخول ونفسه هدر .
والحال الثانية : أن يكرهه الحافر على الدخول ، فيضمن ديته لتعديه بإكراهه على الدخول .
والحال الثالثة : أن يدخلها مختارا بإذن الحافر ، فإن أعلمه بها فلا ضمان عليه ، وإن لم يعلمه بها وهو بصير ولها آثار تدل عليها فلا ضمان عليه ، وإن لم تكن لها آثار أو كان لها آثار والداخل أعمى ففي وجوب الضمان قولان :
أحدهما : وهو الأظهر ، المنصوص عليه أنه لا ضمان عليه ، وتكون نفس الواقع فيها هدرا ، لأنه دخل باختيار والحفر مباح .
والقول الثاني : يضمن الحافر دية الواقع تخريجا من أحد قوليه في من سم طعاما وأذن في أكله .