الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يبنيه مائلا فيسقط لإمالته فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يجعل إمالة بنائه إلى ملكه فلا يضمن ما تلف به إذا سقط ، لأن له أن يفعل بملكه في ملكه ما شاء من مخوف أو غير مخوف كحفر بئر ، وارتباط سبع ، أو تأجيج نار ، وسواء علم من سقط عليه بميل الحائط أو لم يعلم ، أنذرهم به أو لم ينذرهم ، لأنهم أقاموا تحته باختيارهم ، فلو ربط أحدهم تحته فلم يقدر على الانصراف عنه حتى سقط عليه نظر : فإن لم يكن الحائط منذرا بالسقوط لم يضمنه ، وإن كان منذرا بالسقوط ضمنه ، لأنه مخوف إذا أنذر وغير مخوف إذا لم ينذر .

والضرب الثاني : أن يجعل إمالة بنائه إلى غير ملكه إما إلى طريق سابل ، وإما إلى ملك مجاور ، فيكون بإمالة بنائه متعديا لتصرفه في هواء لا يملكه ، لأنه إن أماله إلى ملك غيره تعدى عليه ، وإن أماله إلى الطريق لم يستحق منه إلا ما لا ضرر فيه كالجناح فضمن ما تلف بسقوطه من نفوس وأموال .

التالي السابق


الخدمات العلمية