فصل : وإذا كان
حائط بين دارين مشترك بين جارين فخيف سقوطه فطالب أحدهما صاحبه بهدمه فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون قائما على انتصابه ، فليس لواحد منهما مطالبة الآخر بهدمه ، ويكون مقرا على استدامه وإن خافاه حتى يتفقا على هدمه ، فإن أراد أحدهما أن ينفرد بهدمه والتزام مؤنته نظر فيه ، فإن كانت قيمته قائما مستهدما أكثر من قيمته نقصا
[ ص: 381 ] مهدوما لم يكن له التفرد بهدمه ، وإن كانت قيمة نقضه وآلته مثل قيمته قائما أو أكثر سئل عنه أهل المصر من يعرف الأبنية فإن قالوا : إن سقوطه يتعجل ولا يثبت على انتصابه كان له أن ينفرد بهدمه لحسم ضرره ، وإن قالوا : إنه قد يلبث على انتصابه ولا يتعجل سقوطه لم يكن له أن ينفرد بهدمه .
والضرب الثاني : أن يميل إلى أحد الدارين فللذي مال إلى داره أن يأخذ شريكه بهدمه ، وله إن امتنع أن ينفرد بهدمه لحصوله فيما قد اختص بملكه من هواء داره ، وليس للذي لم يمل إليه أن يأخذ شريكه بهدمه ، ولا له أيضا أن ينفرد بهدمه والتزام مؤونته ، لأنه قد أمن ميله إلى غير ملكه أن يسقط إلى داره .