فصل : فأما العبد فإمامته جائزة ولا تكره ، وإمامة الحر أفضل منه ، وحكي عن
ابن مجلز أنه كره إمامته ، وحكي عن
مالك أنه كره إمامته في الجمعة والعيدين لنقصه بالرق .
والدلالة على جواز إمامته قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921630اسمعوا وأطيعوا لمن ولي عليكم ولو ولي عليكم حبشي مجدع ما أقام بكم الصلاة وروي
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف مولى له ، وروي أن
عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه أمر
صهيب بن سنان الرومي فصلى
بالمهاجرين ،
والأنصار ، وكان عبدا
لأنس بن مالك . فلم يكره إمامته أحد من الصحابة ، وروى
المسور بن مخرمة قال : كنا نختلف إلى
عائشة ، رضي الله عنها ، أنا
وعبيد بن عمير ، قال
ابن أبي مليكة ، وجماعة : فتأمر عبدا لها يقال له :
أبو عمرو ، فيصلي بنا عند وقت الصلاة .
فإذا تقرر أن إمامته جائزة ، وغير مكروهة ، فإمامة الحر أفضل منه ، لنقصه برقه وكمال الحر بحريته ، وثبوت ولايته ، وجواز شهادته ،
وإمامة الحر الضرير أفضل من إمامة العبد البصير ، لأن الرق نقص ، فإن قيل يلزم العبد استئذان سيده في الإمامة ، قيل : إن كانت إمامته بقدر صلاته في الانفراد لم يلزمه استئذانه ، وإن تطاول عن حد الانفراد كالجمعة لزمه استئذانه لما فيها من تفويت خدمته .