الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 384 ] باب دية الجنين

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : في الجنين المسلم بأبويه أو بأحدهما غرة .

قال الماوردي : وهو كما قال ، والأصل فيه ما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحمل بغرة عبد أو أمة ، فقال حمل بن مالك بن النابغة : يا رسول الله ، كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا ليقول قول شاعر فيه غرة عبد أو أمة وروي عن الزبير عن مسور بن مخرمة قال : استشار عمر في إملاص المرأة يعني الحامل يضرب بطنها فيسقط فقام المغيرة بن شعبة فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال : ائتني بمن يشهد معك ، قال : فشهد معه محمد بن مسلمة ، وقال أبو عبيد : إملاصها ما أزلفته بالقرب من الولادة .

وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : أذكر الله امرأ سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين شيئا إلا قاله ، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة عبد أو أمة ، فقال عمر : كدنا والله نقضي فيه بآرائنا ، قال أبو عبيد : المسطح خشب الخباء .

وقال النضر بن شميل : هو الخشبة التي يرفق بها العجين إذا حلج ليخبز : ويسميها المولدون الصولج ، فدل ما رويناه على أن في الجنين غرة عبدا أو أمة ، فإن قيل فقد روي في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : فيه غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل فكيف اقتصرتم على غرة عبد أو أمة دون الفرس والبغل ؟

قيل : لأنها رواية تفرد بها عيسى بن يونس عن محمد بن عمر عن أبي سلمة وقد [ ص: 385 ] وهم فيها عيسى بن يونس والذي رواه الزهري عن أبي سلمة وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أثبت ، وناقلوه أضبط ، وليس في روايتهم " فرس ولا بغل " ولو صحت الرواية لجاز حملها على أن الفرس والبغل جعلا بدلا من العبد والأمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية