[ ص: 384 ] باب
دية الجنين
مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : في الجنين المسلم بأبويه أو بأحدهما غرة .
قال
الماوردي : وهو كما قال ، والأصل فيه ما رواه
أبو سلمة عن
أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924553قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحمل بغرة عبد أو أمة ، فقال حمل بن مالك بن النابغة : يا رسول الله ، كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا ليقول قول شاعر فيه غرة عبد أو أمة وروي عن
الزبير عن
مسور بن مخرمة قال :
استشار عمر في إملاص المرأة يعني الحامل يضرب بطنها فيسقط فقام المغيرة بن شعبة فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال : ائتني بمن يشهد معك ، قال : فشهد معه محمد بن مسلمة ، وقال
أبو عبيد : إملاصها ما أزلفته بالقرب من الولادة .
وروى
الشافعي عن
سفيان عن
عمرو بن دينار عن
طاوس nindex.php?page=hadith&LINKID=924554أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : أذكر الله امرأ سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين شيئا إلا قاله ، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة عبد أو أمة ، فقال عمر : كدنا والله نقضي فيه بآرائنا ، قال
أبو عبيد : المسطح خشب الخباء .
وقال
النضر بن شميل : هو الخشبة التي يرفق بها العجين إذا حلج ليخبز : ويسميها المولدون الصولج ، فدل ما رويناه على أن في الجنين غرة عبدا أو أمة ، فإن قيل فقد روي في حديث
أبي سلمة عن
أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924555فيه غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل فكيف اقتصرتم على غرة عبد أو أمة دون الفرس والبغل ؟
قيل : لأنها رواية تفرد بها
عيسى بن يونس عن
محمد بن عمر عن
أبي سلمة وقد
[ ص: 385 ] وهم فيها
عيسى بن يونس والذي رواه
الزهري عن
أبي سلمة وعن
سعيد بن المسيب عن
أبي هريرة أثبت ، وناقلوه أضبط ، وليس في روايتهم " فرس ولا بغل " ولو صحت الرواية لجاز حملها على أن الفرس والبغل جعلا بدلا من العبد والأمة .