فصل : فإذا ثبت وجوب الغرة فيه
فتكمل الغرة إذا كان كاملا بالإسلام والحرية ، لأن الغرة أكمل ديات الجنين فوجبت في أكملهم وصفا ، ويجب فيه الكفارة ، لأنها دية نفس ، وتكون الغرة على العاقلة لانتفاء العمد عنه بعدم مباشرته للجناية فلا يكون إلا خطأ محضا ، أو عمد خطأ ، والكفارة في مال الجاني ، فلو ألقت من الضرب جنينين لزمته غرمان وكفارتان ، ولو ألقت ثلاثة أجنة لزمه ثلاث غرر وثلاث كفارات ، ولو ضربها ثلاثة فألقت جنينا واحدا لزمهم غرة واحدة وثلاث كفارات ، وهذا كله إذا ألقته ميتا يختص بالغرة فيه ذكرا كان أو أنثى ، فأما إن ألقته حيا وجب فيه ديته ، وديته إن كان ذكرا فمائة من الإبل ، وإن كان أنثى فخمسون من الإبل ، فيستوي في سقوطه ميتا حكم الذكر والأنثى ، ويفترق في سقوطه حيا حكم الذكر والأنثى ، وسمي جنينا لأنه قد أجنه بطن أمه أي ستره ، ولذلك يقال أجنه الليل إذا ستره قال الله تعالى :
وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم [ النجم : 32 ] .