الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا ألقت غشاوة أو جلدة شقت فوجد فيها جنينان ففيهما غرتان وكفارتان ، ولو ألقت جسدا عليه رأسان ففيه غرة واحدة فكذلك لو ألقت رأسين ففيه غرة واحدة لجواز أن يكونا على جسد واحد ، ولو ألقت جسدين ففيه غرة واحدة لجواز أن يكون عليهما رأس واحدة ، ولو ألقت رأسين وجسدين ففيهما غرتان لانتفاء الاحتمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية