فصل : وإذا
ألقت غشاوة أو جلدة شقت فوجد فيها جنينان ففيهما غرتان وكفارتان ، ولو ألقت جسدا عليه رأسان ففيه غرة واحدة فكذلك لو ألقت رأسين ففيه غرة واحدة لجواز أن يكونا على جسد واحد ، ولو ألقت جسدين ففيه غرة واحدة لجواز أن يكون عليهما رأس واحدة ، ولو ألقت رأسين وجسدين ففيهما غرتان لانتفاء الاحتمال .