[ ص: 391 ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : تورث كما لو خرج حيا فمات لأنه المجني عليه دون أمه .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ،
غرة الجنين موروثة عنه ولا تختص الأم باستحقاقها .
وبه قال
أبو حنيفة ومالك .
وقال
الليث بن سعد : تكون لأمه ولا تورث عنه كأعضائها ، وفيما قدمناه من تمييزه عنها وضمانه كالنفوس دليل عليه .
وقال
ربيعة : تكون غرة الجنين لأبويه خاصة دون غيرهما من ورثته ، وجعله كالبعض منهما لخلقه من مائهما ، وهذا فاسد ، فالمقتول بعد حياته وإن كان موروثا لم يخل حال إلقائه من أن يكون قبل موت الأم أو بعده ، فإن كان قبل موت الأم فلها ميراثها منه ، وإن كان بعد موت الأم فلا ميراث لها منه لاستحقاق الغرة بعد إلقائه ، ولا يحجب بالجنين أحد من الورثة ، لأنه لم يثبت له حكم الحياة فيكون لأمه إن ورثته ثلث الغرة ولأبيه إن كان حيا باقيها أو لغيره من ورثته إن كان ميتا ، ولو ألقته حيا بعد موتها ثم مات ورثها ولم ترثه ، فإن أشكل إلقاؤه في حياتها وبعد موتها قطع التوارث بينهما كالغرقى .