الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه ولا شيء لها في الأم .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

لا شيء لأم الجنين في ألم الضرب إذا لم يبن له أثر في بدنها كاللطمة والرفسة لا توجب غرما في رجل ولا امرأة ، فأما إجهاضها عند إلقائه ففيه قولان حكاهما أبو حامد المروزي في جامعه :

أحدهما : لا شيء لها فيه أيضا لألم الضرب ، لأنه نوع من الألم .

والقول الثاني : لها فيه حكومة ، لأنه كالجرح في الفرج عند خروج الجنين منه فضمن بالحكومة ، فلو أقرت بذلك أثر الضرب في بدنها ضمن حكومة الضرب وحكومة الإجهاض .

التالي السابق


الخدمات العلمية