مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه ولا شيء لها في الأم .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
لا شيء لأم الجنين في ألم الضرب إذا لم يبن له أثر في بدنها كاللطمة والرفسة لا توجب غرما في رجل ولا امرأة ، فأما
إجهاضها عند إلقائه ففيه قولان حكاهما
أبو حامد المروزي في جامعه :
أحدهما : لا شيء لها فيه أيضا لألم الضرب ، لأنه نوع من الألم .
والقول الثاني : لها فيه حكومة ، لأنه كالجرح في الفرج عند خروج الجنين منه فضمن بالحكومة ، فلو أقرت بذلك أثر الضرب في بدنها ضمن حكومة الضرب وحكومة الإجهاض .