مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : وليس عليه أن يقبلها معيبة ولا خصيا لأنه ناقص عن الغرة وإن زاد ثمنها بالخصاء .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ،
يعتبر في الغرة السلامة من العيوب كلها وإن لم يعتبر في الكفارة من العيوب إلا ما أضر بالعمل فيها للفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن الرقبة في الكفارة مطلقة فجاز أن يلحقها بعض العيوب وفي الغرة مقيدة بما يقتضي السلامة من جميع العيوب ، ولذلك جاز في الكفارة من نقص السن ما لم يجز في الغرة .
والثاني : أن الكفارة حق لله تعالى تقع فيه المباشرة والغرم عوض لآدمي يعتبر فيه السلامة كما يعتبر السلامة من العيوب في إبل الدية .
فأما الخصي والمجبوب فلا يؤخذ في الغرة ، لأنه وإن كان أزيد ثمنا فإنه أقل نفعا ، ويجزئ في الغرة ذات الصنعة وغيرها ، لأن الصنعة زيادة على كمال الخلقة فلم يعتبر فيها كما لم يعتبر فيها الاكتساب .