الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وليس عليه أن يقبلها معيبة ولا خصيا لأنه ناقص عن الغرة وإن زاد ثمنها بالخصاء .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، يعتبر في الغرة السلامة من العيوب كلها وإن لم يعتبر في الكفارة من العيوب إلا ما أضر بالعمل فيها للفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن الرقبة في الكفارة مطلقة فجاز أن يلحقها بعض العيوب وفي الغرة مقيدة بما يقتضي السلامة من جميع العيوب ، ولذلك جاز في الكفارة من نقص السن ما لم يجز في الغرة .

والثاني : أن الكفارة حق لله تعالى تقع فيه المباشرة والغرم عوض لآدمي يعتبر فيه السلامة كما يعتبر السلامة من العيوب في إبل الدية .

فأما الخصي والمجبوب فلا يؤخذ في الغرة ، لأنه وإن كان أزيد ثمنا فإنه أقل نفعا ، ويجزئ في الغرة ذات الصنعة وغيرها ، لأن الصنعة زيادة على كمال الخلقة فلم يعتبر فيها كما لم يعتبر فيها الاكتساب .

التالي السابق


الخدمات العلمية