مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه :
وقيمتها إذا كان الجنين حرا مسلما نصف عشر دية مسلم .
قال
الماوردي : اعلم أن إطلاق الغرة لا ينفي عنها جهالة الأوصاف فاحتيج إلى تقديرها بما ينفي الجهالة عنها لتساوي جميع الديات في الصفة فعدل إلى وصفها
[ ص: 394 ] بالقيمة : لأنها أنفى للجهالة فقومت بنصف عشر الدية خمس من الإبل ، أو ستمائة درهم أو خمسين دينارا مع وصفها بما قدمنا من السن والسلامة من العيوب فلا يقبل منه الغرة في الجنين الحر المسلم إلا بهذه القيمة ، وإنما كان كذلك لأمرين : أثر ، ومعنى .
فأما الأثر فهو ما روي عن
عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم أنهم قدروها بهذا القدر الذي لم يخالفوا فيه فكان إجماعا .
وأما المعنى : فهو أنه لما كان الجنين على أقل أحوال الإنسان اعتبر فيه أقل ما قدره الشرع من الديات وهو دية الموضحة ، ودية السن المقدرة بخمس من الإبل هي نصف عشر دية النفس فجعل أقل الديات قدرا حدا لأقل النفوس حالا .