مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ولو
جنى على أمة حامل فلم تلق جنينها حتى عتقت أو على ذمية فلم تلق جنينها حتى أسلمت ففيه غرة لأنه جنى عليها وهي ممنوعة .
قال
الماوردي : أما جنين الأمة فقد يكون تارة حرا إن كان من سيدها ومملوكا إن كان من زوج أو زنا ، فإن كان حرا ففيه غرة كاملة ، سواء ألقته وهي على رقها أو بعد عتقها ، وإن كان مملوكا ففيه عشر قيمة أمة ، وخالفت فيه أبا حنيفة ، وقد ذكره
الشافعي في الباب الذي يليه ونحن نستوفي الكلام فيه ، فإن أعتقت الأمة بعد إلقاء جنينها لم يؤثر عتقها فيه ووجب فيه عشر قيمتها ، وإن أعتقت بعد ضربها وقبل إلقائه عتق بعتقها تبعا ، لأن حمل الحرة حر ، ووجب فيه غرة كاملة ، سواء كان أكثر من عشر قيمة الأم أو أقل كالحر إذا أعتق بعد الجناية عليه ثم مات وجب فيه دية حر ، سواء كانت أكثر من قيمته أو أقل ، وللسيد من الغرة أقل الأمرين من قيمة الغرة أو عشر قيمة الأم كما كان له من دية العبد إذا أعتقه بعد الجناية وقبل موته أقل الأمرين من قيمته أو ديته ، فإن كانت الغرة أقلهما أخذها السيد كلها بحق ملكه ، وإن كان عشر قيمة الأم أقل أخذ من قيمة الغرة عشر قيمة الأم وكان باقيها لورثة الجنين .