فصل : وأما جنين الذمية فإن كان أبوه مسلما فالجنين مسلما في الحكم وفيه غرة كاملة وإن كان ذميا فالجنين ذمي في الحكم ، وفيه ما قدمناه في
جنين أهل الذمة ، فإن أسلمت الذمية أو زوجها بعد إلقاء جنينها لم يؤثر إسلام واحد منهما في الجنين لتقدمه على الإسلام ، ووجب فيه ما يجب في الجنين الذمي ، وكان ذلك موروثا بينهما يشترك فيه المسلم والكافر ، لأنه موروث في الكفر قبل حدوث الإسلام ، وإن أسلمت بعد ضربها وقبل إلقائه أو أسلم زوجها دونها صار الجنين مسلما بإسلام كل واحد من أبويه ، فيجب فيه إذا ألقته بعد الإسلام غرة كاملة دية جنين مسلم : لأن الجناية ما استقرت فيه إلا بعد ثبوت إسلامه ، كما لو أسلم المجني عليه بعد الجناية ثم مات وجبت فيه دية مسلم لاستقرارها فيه بعد إسلامه وتكون هذه الغرة الواجبة فيه موروثة للمسلم من أبويه .