فصل : فأما
إذا تأخر فمات بعد يوم فما زاد نظر في حاله مدة حياته ، فإن لم يزل فيها ضنيا مريضا حتى مات فالظاهر من موته أنه بضربه فعليه الغرة .
والضرب الثاني : أن يكون مدة حياته ساكنا سليما فالظاهر من موته أنه من غير الضرب المتقدم ، لأنه قد يموت من غير ضرب فلا شيء على الضارب ، فإن ادعى الوارث عليه موته من ضربه أحلفه وبرئ بعد يمينه ، ولو اشتبهت حاله مدة حياته هل كان فيها ضنيا مريضا وساكنا سليما سئل عنه أهل الخبرة من قوابل النساء ، لأنهن بعلل المولود أخبر من الرجال ، فإن شهدن بمرضه ضمن الضارب ديته ، وإن شهدن بصحته لم يضمنها .
قال
الربيع : وفيه قول آخر أنه لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال ، لأنه قد تعرفه منهم من يعرفه ، فمن أصحابنا من أثبته قولا
للشافعي ومنهم من أنكره ونسبه إلى
الربيع ، فلو ادعى الوارث مرضه في مدة حياته يكون الضارب ضامنا لديته وادعى الضارب أنه كان صحيحا فيها ليبرأ من ديته فالقول قول الضارب مع يمينه ، لأن الأصل براءة ذمته ولا ضمان عليه إلا أن يقيم الوارث البينة بمرضه فيحكم بعد إقامتها بمرضه ، ويصير القول قول الوارث مع يمينه أنه مات من الضرب ، ويضمن الضارب ديته ، ويجوز أن يشهد بمرضه النساء المنفردات على الظاهر من مذهب
الشافعي : لأنها حالة يشهدها النساء وهن بمرض المولود أعرف من الرجال ، وفيه تخريج قول آخر
للربيع أنه لا يسمع فيه إلا شهادة الرجال ، إما حكاية عن
الشافعي أو تخريجا عن نفسه على ما قدمناه .