فصل : ولو
اختلفا في استهلال المولود فادعاه الوارث وأنكره الضارب جاز أن يقبل فيه شهادة النساء المنفردات كما تقبل في الولادة ، لأنها حال لا يكاد يحضرها الرجال .
فإن شهدن باستهلاله وحياته قضى على الضارب بديته تتحملها عنه العاقلة ، مائة من الإبل إن كان ذكرا أو خمسون من الإبل إن كان أنثى ، فلو أقام الضارب البينة أنه سقط ميتا ولم يستهل حكم ببينة الاستهلال ، لأنها تثبت ما نفاه غيرها ، وقد يجوز أن
[ ص: 402 ] يقف على الاستهلال بعض الحاضرين دون بعض فغلب حكم الإثبات على النفي ، وإن عدمت البينة لم يخل حال الضارب وعاقلته عند التناكر من ثلاثة أقسام :
أحدها :
أن ينكر الضارب والعاقلة معا حياة الجنين ويدعوا أنه سقط ميتا وقد ادعى الوارث حياته فالقول قول الضارب وعاقلته مع أيمانهم أنه سقط ميتا : لأن الأصل براءة الذمة وأنه لم يستقر للجنين حكم الحياة ، فإذا حلفوا وجبت الغرة دون الدية .
والقسم الثاني :
أن تعترف العاقلة بحياة الجنين وينكرها الضارب ، فتتحمل العاقلة دية كاملة ، ولا يمين على الضارب ، لأن وجوب الدية على العاقلة المعترفة بها .
والقسم الثالث :
أن يعترف الضارب بحياة الجنين وتنكرها العاقلة فلا تلزم العاقلة ما اعترف به الجاني لما قدمناه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -
لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وإذ كان كذلك توجهت اليمين إلى العاقلة يستحقها الضارب دون وارث الجنين لأنه يصل إلى الدية من الضارب ، وإنما سقط بإنكارهم تحملها من الضارب فلذلك كان هو المستحق لإحلاف العاقلة دون الوارث ، فإذا حلفوا وجبت عليهم الغرة ، وقيمتها خمس من الإبل هي نصف عشر دية الذكر وعشر دية الأنثى ، وتحمل الضارب باقي الدية ، فإن كان الجنين ذكرا لزمه تسعة أعشار ديته ونصف عشرها ، وهو خمسة وتسعون بعيرا وإن كان أنثى لزمه تسعة أعشار ديتها وهو خمسة وأربعون بعيرا وعلى قياس هذا ما عداه .