الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وكذلك لا يجوز لهم مسه ولا مس ما لا كتابة فيه من جلده وورقه ، وأجاز أبو حنيفة للمحدث دون الجنب أن يمس من المصحف ما لا كتابة فيه من جلد وورق ، ولم يحمله بعلاقته استدلالا بأن الحرمة إنما تختص بالكتابة المتلوة دون الجلد والورق وهذا خطأ ؛ لأن الجلد والورق الذي لا كتابة فيه من جملة المصحف بدليل أن من حلف لا يمس المصحف حنث بمس جلده وبياضه كما يحنث بمس كتابته ، فوجب أن يحرم عليه مس جلده كما يحرم عليه مس كتابته كالجنب وقد تحرر من هذا الاستدلال قياسان :

أحدهما : أن ما حرم أن يمسه الجنب حرم أن يمسه المحدث كالكتابة .

والثاني : أن من حرم عليه من المصحف مس ما فيه من الكتابة حرم عليه أن يمس ما ليس فيه كتابة كالجنب .

التالي السابق


الخدمات العلمية