عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب الديات
باب دية الجنين
مسألة لو ضربها فألقت يدا وماتت
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
404
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : ولو
عاشت المضروبة بعد إلقاء اليد ولم تلق بعد اليد جنينا
لم يضمن الضارب إلا يد جنين بنصف الغرة : لأن يد الحي مضمونة بنصف ديته فضمنت يد الجنين بنصف غرته ، ولا يضمن باقي الجنين ، لأننا لم نتحقق تلفه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة