الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو عاشت المضروبة بعد إلقاء اليد ولم تلق بعد اليد جنينا لم يضمن الضارب إلا يد جنين بنصف الغرة : لأن يد الحي مضمونة بنصف ديته فضمنت يد الجنين بنصف غرته ، ولا يضمن باقي الجنين ، لأننا لم نتحقق تلفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية