الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا طفرت الحامل فألقت جنينا ميتا فإن لم تخرج الطفرة عن عادة مثلها من الحوامل ولا كان مثلها مسقطا للأجنة لم تضمنه ، وإن خرجت عن عادة مثلها وكانت الأجنة تسقط بمثل طفرتها ضمنته بالغرة والكفارة ، ولم ترث من الغرة ، لأنها قاتلة ، وهكذا لو شربت الحامل دواء فأسقطت جنينا ميتا روعي حال الدواء فإن زعم علماء الطب أن مثله قد يسقط الأجنة ضمنت جنينها ، وإن قالوا : مثله لا يسقط الأجنة لم تضمنه ، وإن أشكل وجوزوه ضمنته ، لأن الظاهر من سقوطه أنه من حدوث شربه ، ولو امتنعت الحامل من الطعام والشراب حتى ألقت جنينها وكانت الأجنة تسقط من جوع الأم وعطشها نظر ، فإن دعتها الضرورة إلى الجوع والعطش للإعواز والعدم فلا ضمان عليها ، وإن لم تدعها ضرورة إليه ضمنته ، ولو جاعت وعطشت في صوم فرض أو تطوع ضمنت ، لأنها مع الخوف على حملها مأمورة بالإفطار منهية من الصيام ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية