فصل : فإذا تقرر هذا تفرع عليه أن
يضرب بطن حامل حربية فتسلم ثم تلقي جنينها ميتا وتموت بعده ، فعلى مذهب
الشافعي لا يضمنها ولا يضمن جنينها ، اعتبارا بوقت الجناية أنها كانت غير مضمونة ، وعلى مذهب
المزني يضمن جنينها ولا يضمن نفسها ، لأنه يعتبر جنينها بوقت الولادة وقد صارت مضمونة ، وتعتبر نفسها بوقت الجناية وقد كانت غير مضمونة ، فإن قيل : فكيف يضمن الجناية عند سرايتها في الجنين إذا كانت هدرا في الابتداء .
قيل : لأن الجناية على الجنين لا تكون إلا بالسراية إليه دون المباشرة فصارت السراية كالمباشرة في غيره وهو مقتضى تعليل
المزني وإن كان بعيدا .
ولو
ارتدت حامل فضرب بطنها ثم أسلمت فألقت جنينا ميتا ثم ماتت ضمن جنينها ولم يضمن نفسها على المذهبين معا بخلاف الحربية : لأن جنين المرتدة مضمون لا يجري عليه حكم الردة بخلاف أمه وجنين الحربية كأمه .