الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا ثبت أن قول القتيل ليس بلوث ، وأن ما كان في مثل قصة الأنصار لوث ، فالمعتبر في مثلها شرطان :

أحدهما : أن تكون القرية التي وجد القتيل فيها مختصة بأهلها ، لا يشركهم فيها غيرهم ؛ كاختصاص اليهود بخيبر . وفي حكم القرية محلة من بلد في جانب منه لا يشرك أهلها فيها غيرهم ، أو حي من أحياء العرب لا يشركهم في الحي غيرهم . فإن اختلط بأهل القرية أو المحلة أو الحي غيرهم من مسافر أو مقيم لم يكن لوثا مع أهلها .

والشرط الثاني : أن يكون بين أهل القرية وبين القتيل عداوة ظاهرة ، إما في دين أو نسب أو ترة تبعث على الانتقام بالقتل ، فإن لم يكن بينهم عداوة لم يكن لوثا ، فإذا استكمل هذان الشرطان : الانفراد عن غيرهم ، وظهور العداوة بينهم ، صار هذا لوثا ، وهو نص السنة ، وما عداه قياسا عليه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية