مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وكذلك يدخل نفر بيتا " .
قال
الماوردي : لما ذكر
الشافعي اللوث الذي جاءت به السنة ، ذكر بعده ما في معناه قياسا عليه . فمن ذلك أن
تدخل جماعة بيتا أو دارا أو بستانا محظورا يتفردون فيه ، إما في منافرة أو في مؤانسة ، ثم يفترقون عن قتيل فيهم ، فيكون ذلك لوثا ؛ سواء كان بينه وبينهم عداوة أو لم يكن ، بخلاف القرية : لأن ما انفردوا فيه من الدار أو البستان ممنوع من غيرهم إلا بإذنهم ، وليست القرية ممنوعة من مار وطارق ، فاعتبر في القرية ظهور العداوة : لانتفاء الاحتمال ، ولم يعتبر في الدار ظهور العداوة لعدم الاحتمال .