الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " أو صحراء وحدهم " .

قال الماوردي : وهذا نوع ثالث من اللوث ، وهو أن يوجد قتيل في صحراء . قال الشافعي : وليس إلى جنبه عين ولا أثر ، إلا رجل واحد مختضب بدمه في مقامه . ومعنى قوله : " وليس إلى جنبه عين " يريد عين إنسان أو عين حيوان يقتل الإنسان . ومعنى قوله : " ولا أثر في الصحراء لهارب " يعني من إنسان أو حيوان قاتل ، ويكون هذا الحاضر إما واقفا عليه ، وإما موليا لم يبعد عنه ، وعليه آثار قتله من اختضابه بدمه أو اختضاب سيفه ، فيصير به لوثا فيه إن استكملت أربعة شروط :

أحدها : أن تكون الصحراء خالية من عين إنسان أو سبع .

والثاني : أن لا يكون في الصحراء أثر لهارب .

والثالث : أن يكون القتل طريا . [ ص: 10 ] والرابع : أن يكون على الحاضر آثار قتله ، فيصير باجتماعها لوثا . فإن أخل شرط منها فكان هناك عين إنسان أو سبع لم يكن لوثا : لجواز أن يكون القتل من تلك العين . وإن كان هناك أثر لهارب لم يكن لوثا : لجواز أن يكون القتل من الهارب ، وإن لم يكن القتل طريا لم يكن لوثا : لبعده عن شواهد الحال وجواز تغيرها . وإن لم يكن على الحاضر آثار قتله لم يكن لوثا : لظهور الاحتمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية