مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " أو صفين في حرب " .
قال
الماوردي : وهذا
نوع رابع من اللوث ، أن يوجد القتيل بين صفي حرب فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون قتله قبل التحام الحرب واختلاط الصفوف . فينظر في مصرعه ، فله ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يناله سلاح أصحابه ولا يناله سلاح أضداده ، فيكون اللوث مع أصحابه به دون أضداده .
والحالة الثانية : أن يناله سلاح أضداده ولا يناله سلاح أصحابه ، فيكون اللوث مع أضداده .
والحالة الثالثة : أن يناله سلاح أصحابه وسلاح أضداده ، ففيه لأصحابنا وجهان :
أحدهما : - وهو قول البغداديين - أن يكون لوثا مع أضداده : لاختصاصهم بعداوته دون أصحابه المختصين بنصرته .
الوجه الثاني : وهو قول البصريين ، أن يكون لوثا مع الفريقين من أصحابه وأضداده : لأن عداوة أضداده عامة ، وقد يكون في أصحابه من عداوة خاصة ، كالمحكي من قتل
مروان بن الحكم لطلحة بن عبيد الله في وقعة الجمل .
قيل : إنه رماه بسهم فقتله وكان من أصحابه ؛ ولأنه ربما أراد قتل غيره فأخطأه إليه ، فصار قتله من الفريقين محتملا .
والضرب الثاني : أن يكون قتله بعد التحام الحرب واختلاط الصفوف ، فهذا على ثلاثة أقسام :
أحدهما : أن يكون أصحابه منهزمين وأضداده طالبين ، فيكون لوثا مع أضداده دون أصحابه : لأن المنهزم يخاف والطالب منتقم .
[ ص: 11 ] والقسم الثاني : أن يكون أصحابه طالبين وأضداده منهزمين ، فيكون لوثا مع أصحابه دون أضداده : لما ذكرناه .
القسم الثالث : أن يتماثلوا في الطلب ، ولا يخلد أحدهما إلى الهرب ، فيكون على الوجهين المذكورين .
أحدهما : وهو قول البغداديين ، يكون لوثا مع أضداده دون أصحابه : لاختصاصهم بالعداوة العامة .
والوجه الثاني : وهو قول البصريين أنه يكون لوثا في الفريقين جميعا من أصحابه وأضداده : لاحتمال الخطأ أو عداوة خاصة .