الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " أو ازدحام جماعة ، فلا يفترقون إلا وقتيل بينهم ، أو في ناحية ليس إلى جنبه عين ولا أثر ، إلا رجل واحد مخضب بدمه في مقامه ذلك " .

قال الماوردي : وهذا نوع خاص من اللوث في ازدحام جماعة على بئر ماء . أو في دخول باب ، أو لالتقاط ، فيتفرقون عن قتيل منهم ، فيكون لوثا في الجماعة : لإحاطة العلم بأن قتله لم يخرج عنهم ؛ سواء اتفقوا في القوة والضعف ، أو اختلفوا . وهكذا لو ضغطهم الخوف إلى حائط ثم فارقوه عن قتيل منهم ، كان لوثا معهم . فأما إذا هربوا من نار أو سبع فوجد أحدهم صريعا نظر ، فإن كان طريق هربهم واسعا ، فظاهر صرعته أنها من عثرته ، فلا يكون ذلك لوثا .

وإن كان الطريق ضيقا ، فظاهر الصرعة أنها من صدمتهم ، فيكون ذلك لوثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية