مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " أو أتى ببينة متفرقة من المسلمين من نواح لم يجتمعوا فيها ، يثبت كل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله ، فتتواطأ شهادتهم ، ولم يسمع بعضهم شهادة بعض ، فإن لم يكونوا ممن لم يعدلوا " .
قال
الماوردي : وهذا
نوع سادس من اللوث ، وهو لوث بالقول - وما تقدم لوث بالفعل - وذلك : أن تأتي جماعة متفرقون من نواحي مختلفة ، يزيدون على عدد التواطؤ ، ولا يبلغون حد الاستفاضة ، وتقتصر أوصافهم عن شروط العدالة ، فيشهدون أو يخيرون ، ولا يسمع بعضهم بعضا : أن فلانا قتل فلانا ، ولا يختلفون في موضع القتل ولا في صفته ، فلا يخلو حالهم من أحد أمرين :
أحدهما : إما أن يكونوا ممن تقبل أخبارهم في الدين كالنساء والعبيد ، فهذا يكون لوثا : لوقوع صدقهم في النفس والعمل على قولهم في الشرع .
[ ص: 12 ] والثاني : أن يكونوا ممن لا تقبل أخبارهم في الدين ؛ كالصبيان ، والكفار ، والفساق ، ففي كونه لوثا وجهان :
أحدهما : أن يكون لوثا : لوقوع صدقهم في النفس .
والوجه الثاني : لا يكون لوثا : لأنه لا يعمل على قولهم في الشرع .