فصل :
ولو
شهد بالقتل من عدول النساء امرأة واحدة ، لم تكن بينة إن حلف ولا لوثا : لنقصها عن رتبة الشاهد الواحد . ولو شهد به من عدولهم امرأتان لم تكونا بينة إن حلف معهما في الخطأ ، وكانا لوثا كالرجل الواحد ، لكن يحلف في العمد والخطأ خمسين يمينا ليحكم له بأيمانه لكونهما لوثا .