مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وللولي أن يقسم على الواحد والجماعة من أمكن أن يكون في جملتهم " .
قال
الماوردي :
إذا كان اللوث في جماعة ، لم تخل دعوى القتل من أن يعم بها جميعهم أو يخص بها أحدهم . فإن خص الولي أحدهم بالقتل ، جاز له أن يقسم عليه : لأنه لما جاز له أن يقسم عليه مع الجماعة لدخوله في جملة اللوث ، جاز أن يقسم عليه وحده دون الجماعة : لأنه أحدهم . وإن عم الولي الدعوى وادعى القتيل على جميعهم فلهم حالتان :
إحداهما : أن يكونوا عددا يجوز أن يشتركوا في قتل ، فيجوز للولي أن يقسم على جميعهم .
والحالة الثانية : أن يزيدوا على عدد الاشتراك ، ويبلغوا عددا لا يصح منهم الاشتراك في قتل نفس ، كمن زاد على عدد المائة وبلغ ألفا ، فما زاد كأهل
البصرة وبغداد فلا يجوز أن يقسم على جميعهم : لاستحالة اشتراكهم في القتل .
وقيل : للولي عين الدعوى عند عموم اللوث على عدد منهم يصح اشتراكهم في القتل ، فحينئذ يقسم عليهم .