فصل :
فإذا تقرر ما وصفناه ، وأقسم الولي مع اللوث على واحد ، أو جماعة ، لم يخل حال الولي من أن يكون واحدا ، أو جماعة . فإن
كان واحدا حلف خمسين يمينا في العمد والخطأ ، رجلا كان أو امرأة . وإن كانوا جماعة ففيما يقسمون به قولان :
أحدهما : يقسم كل واحد منهم خمسين يمينا : لأن لكل واحد منهم حكم نفسه .
والقول الثاني : أنه يحلف جميعهم خمسين يمينا ، تقسط بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر ، فإن كانا ابنين حلف كل ابن خمسة وعشرين يمينا ، وإن كان ابنا وبنتا حلف
[ ص: 14 ] الابن أربعة وثلاثين ، وحلفت البنت سبعة عشر يمينا : لأن اليمين لما لم تتبعض جبر كسرها .