الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا تقرر ما وصفناه ، وأقسم الولي مع اللوث على واحد ، أو جماعة ، لم يخل حال الولي من أن يكون واحدا ، أو جماعة . فإن كان واحدا حلف خمسين يمينا في العمد والخطأ ، رجلا كان أو امرأة . وإن كانوا جماعة ففيما يقسمون به قولان :

أحدهما : يقسم كل واحد منهم خمسين يمينا : لأن لكل واحد منهم حكم نفسه .

والقول الثاني : أنه يحلف جميعهم خمسين يمينا ، تقسط بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر ، فإن كانا ابنين حلف كل ابن خمسة وعشرين يمينا ، وإن كان ابنا وبنتا حلف [ ص: 14 ] الابن أربعة وثلاثين ، وحلفت البنت سبعة عشر يمينا : لأن اليمين لما لم تتبعض جبر كسرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية