الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وسواء كان به جرح أو غيره : لأنه قد يقتل بما لا أثر له " .

قال الماوردي : وهو كما قال للولي أنه يقسم في القتل ، سواء كان به أثر جرح أو لم يكن . وقال أبو حنيفة : لا يقسم إلا أن يكون به أثر جرح .

فإن لم يكن به أثر جرح ، وخرج الدم من أذنه أقسم . وإن خرج من أنفه لم يقسم : لأن عدم الأثر يحتمل أن يكون من موت ومن قتل ، وخروج الدم من الأنف يحتمل أن يكون من رعاف أو خنق ، فضعفت الدعوى وسقطت القسامة . وهذا فاسد لأمرين :

أحدهما : أن الأغلب من الموت أن يكون بأسباب حادثة من مرض أو حادث ، وموت الفجاءة نادر ، فإذا لم يعرف مرض صار الأغلب منه أنه بحادث القتل ، فلم يحمل على نادرة الفجاءة .

والثاني : أن القتل قد يكون تارة بالجرح والأثر ، ويكون تارة بالخنق والإمساك للنفس ، وبعصر الأنثيين من غير أثر ، وإذا كان بهما وجب أن تستوي القسامة فيهما . والله أعلم . [ ص: 16 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية