مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فإن أنكر المدعى عليه أن يكون فيهم ، لم يسمع الولي إلا ببينة أو إقرار أنه كان فيهم " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح إذا
وجد لوث القتيل في جماعة ، فادعى أولياؤه القتل على رجل ، وذكروا أنه من جملة الجماعة ، وأنكر المدعى عليه أن يكون في الجماعة ، فالقول قوله مع يمينه أنه لم يكن فيهم ، ولا قسامة للأولياء إذا حلف ، إلا أن تقوم بينة عادلة تشهد بأنه كان فيهم ، أو يشهد على إقراره أنه كان فيهم ، فيجوز حينئذ للأولياء أن يقسموا : لأن ظهور اللوث فيهم لا يدل على أنه كان فيهم .