مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا أنظر إلى دعوى الميت " . قال
الماوردي : وهذا قاله ردا على
مالك ؛ حيث جعل
قول القتيل دية عند فلان لوثا ، وليس بلوث عند
الشافعي لما قدمناه من الدليل . فأثبت
مالك اللوث فيما نفيناه ، ونفى اللوث عما أثبتناه ، وحكم بالقسامة ولم يحكم باللوث الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة ، فلم ينفذ من مخالفة قضائه مع اعترافه بصحة نقله ، وهذا وهم لا يجوز .