مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولورثة القتيل أن يقسموا ، وإن كانوا غيبا عن موضع القتيل : لأنه يمكن أن يعلموا ذلك باعتراف القاتل أو ببينة لا يعلمهم الحاكم من أهل الصدق عندهم ، وغير ذلك من وجوه ما يعلم به الغائب " .
قال
الماوردي :
يجوز لأولياء المقتول أن يقسموا وإن لم يشهدوا القتل إذا علموه من جهة عرفوها بالصدق .
وقال
أبو حنيفة : لا يقسموا إذا غابوا عنه : لأنهم على غير يقين منه .
ودليلنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الأيمان في قصة الأنصاري على
عبد الرحمن بن سهل وكان
بالمدينة ، وقتل أخوه
عبد الله بن سهل بخيبر ، ولأن الإنسان قد يقسم في الأموال على ما علمه يقينا ، وعلى ما عرفه بغلبة الظن ، أن يجد في حساب نفسه بخطه أو في حساب أبيه بخط أبيه ، أن على فلان كذا ، فيجوز أن يحلف على استحقاقه ، وإن كان بغلبة ظن لا بيقين ، وكذلك في الدماء ، ولأن حكم الشهادة أغلظ ، ثم كان للشهود أن يشهدوا تارة بما علموا قطعا مما شهدوه من العقود وسمعوه من الإقرار ، وكان لهم تارة أن يشهدوا بغلبة الظن في الأنساب والموت والأملاك المطلقة بخبر الاستفاضة ، فلما كانت الشهادة تنقسم إلى يقين وغالب ظن ، كذلك الأيمان تنقسم إلى يقين وغالب ظن . والله أعلم .
[ ص: 17 ]