مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وينبغي للحاكم أن يقول : اتقوا الله ولا تحلفوا إلا بعد الاستثبات " .
قال
الماوردي : إنما أجزنا
للحاكم أن يعظ الأولياء عند أيمانهم ويحذرهم مأثم اليمين الكاذبة ، ويتلو عليهم قول الله تعالى :
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية [ آل عمران : 77 ] .
ويأمرهم بالاستثبات والأناة قبل الإقدام عليها ، لأمرين :
أحدهما : اعتبارا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان ، حين وعظ الزوجين في الخامسة ، فكانت الأيمان في الدماء بمثابتها وأغلظ .
والثاني : أنه قد يستحق بأيمانهم ما لا يمكن استدراكه من القود ، فقدم الاستظهار بالوعظ والتحذير . فأما وعظ المدعى عليهم عند أيمانهم في الإنكار ، فإن كان في قتل عمد لم يوعظوا ؛ لأنه يوجب قودا يدرأ بالشبهة ، وإن كان في قتل خطأ ، وعظوا وحذروا مآثم أيمانهم الكاذبة .
فأما الأيمان في الأموال المحضة : ففي الوعظ عند الأيمان فيها وجهان :
أحدهما : يعظ الحالف فيها كالدماء .
والثاني : لا يعظ فيها : لتغليظ الدماء على غيرها .