مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وتقبل أيمانهم متى حلفوا مسلمين كانوا على مشركين ، أو مشركين على مسلمين : لأن كلا ولي دمه ووارث ديته " .
قال
الماوردي : تقبل
أيمان المسلمين على المشركين ، وأيمان المشركين على المسلمين في القسامة وغيرها من الحقوق . وقال
مالك : أقبلها في سائر الحقوق ، ولا أقبلها في القسامة من المشركين على المسلمين ، وأقبلها من المسلمين على المشركين . وبناه على أصله في أن القسامة توجب القود ، فلما لم يستحق المشرك على المسلم القود لم يستحق القسامة ، وهذا فاسد : لأن من قبلت أيمانهم في الأموال قبلت أيمانهم في القسامة كالمسلمين ؛ ولأن سقوط القود في حق المشرك لا يوجب سقوط الدية ، فصار فيها كالمسلم .