فصل :
فأما
القسامة على العبد إذا كان قاتلا فجائزة : لأنه قاتل كالحر ، وإن كان مقتولا بخلاف الحر . فلو ظهر منه اللوث في قتل سيده ، جاز لورثته أن يقسموا ، وإن انتقل إلى ملكهم بالميراث ليستفيدوا بالقسامة أن يقتلوه على قوله في القديم ، وأن يخرج بها من الرهن إن كان مرهونا ، وأن تبطل فيها الوصية فيه إن كان موصى به .