مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ويقسم المكاتب في عبده : لأنه ماله ، فإن لم يقسم حتى عجز كان للسيد أن يقسم " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح : لأن المكاتب يملك التصرف فيما بيده . فإن قيل : إن العبد يملك - على قوله في القديم - كان تصرفه تصرف مالك . وإن قيل : لا يملك - على قوله في الجديد - كان تصرفه تصرف مستحق ، فجاز له - على القولين معا - أن يقسم في قتل عبده : لأنه أحق به من سيده : لاستحقاق المكاتب له دون سيده فصار كسائر الأموال التي بيده . فإن أقسم المكاتب ملك قيمة عبده ليستعين بها في كتابته ، وإن لم يقسم حتى مات أو عجز صار عبده وجميع أمواله لسيده ، فيقسم سيده بعد عجزه في كتابته : لأنه قد صار أحق به من مكاتبه . والله أعلم .