مسألة : إذا
ادعى رجل قتلا على رجل ، فإنه يؤخذ بصفة القتل ، فلا يخلو من أربعة أحوال :
أحدها : أن يدعي العمد المحض .
والثاني : أن يدعي شبه العمد .
والثالث : أن يدعي الخطأ .
والرابع : أن يدعي القتل ولا يذكر عمدا ولا خطأ : لأنه لا يعرف حاله . فإن قال : هو عمد ، يؤخذ بصفته ، فلا يخلو من أربعة أحوال :
أحدها : أن يصفه بما لا يضمن فلا يقسم .
والثاني : أن يصفه بصفة العمد المحض ، فيقسم عليها المنكر .
والثالث : أن يصفه بشبه العمد ، فله أن يقسم على الصفة ، بأن يقول : ضربه بعصا فمات . قال : يقسم ، وعندي أنه يحتمل .
والرابع : أن يصفه بالخطأ المحض ، ففيه طريقان . ومنهم من قال على قولين ، ومنهم من قال على اختلاف حالين ، وإذا ادعى شبه العمد فإنه يصفه ، فلا يخلو من أربعة أحوال :
أحدها : أنه يصفه بما لا يضمن فلا يقسم .
والثاني : أن يصفه بشبه العمد فيقسم .
والثالث : أن يصفه بالعمد المحض ، فيقسم على الدعوى . وعندي : أنه لا يقسم .
والرابع : يصفه بالخطأ المحض فيقسم على الصفة . وإذا
ادعى محضا ، فهل يؤخذ بالصفة أم لا ؟ على وجهين : فإذا قلنا : يؤخذ بالصفة ، فإن وصفه بما لا يضمن سقط ، وإن وصفه بالخطأ المحض يقسم ، وإن وصفه بشبه العمد يقسم على الدعوى دون الصفة . وإن وصفه بالعمد المحض ، فإن لم يرجع عن الدعوى أقسم على الدعوى . وإن
[ ص: 21 ] رجع عن الدعوى إلى الصفة فلا يقسم . وإن جهل صفة القتل ، ففيه وجهان :
أحدهما : لا يحلف للجهل بموجبها .
والوجه الثاني : - هو قول يذكر عن
أبي إسحاق المروزي - أنه يقسم : لأن الجهل بصفة القتل ليس جهلا بموجبه . فإذا
أقسم يحبس المجني عليه حتى يبين ، فإن تطاول زمانه أحلف أنه ما قتله عمدا ، ولزم الدية من الخطأ من ماله مؤجلة ، وفي تغليظها بالعمد وجهان .