الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : إذا ادعى رجل قتلا على رجل ، فإنه يؤخذ بصفة القتل ، فلا يخلو من أربعة أحوال :

أحدها : أن يدعي العمد المحض .

والثاني : أن يدعي شبه العمد .

والثالث : أن يدعي الخطأ .

والرابع : أن يدعي القتل ولا يذكر عمدا ولا خطأ : لأنه لا يعرف حاله . فإن قال : هو عمد ، يؤخذ بصفته ، فلا يخلو من أربعة أحوال :

أحدها : أن يصفه بما لا يضمن فلا يقسم .

والثاني : أن يصفه بصفة العمد المحض ، فيقسم عليها المنكر .

والثالث : أن يصفه بشبه العمد ، فله أن يقسم على الصفة ، بأن يقول : ضربه بعصا فمات . قال : يقسم ، وعندي أنه يحتمل .

والرابع : أن يصفه بالخطأ المحض ، ففيه طريقان . ومنهم من قال على قولين ، ومنهم من قال على اختلاف حالين ، وإذا ادعى شبه العمد فإنه يصفه ، فلا يخلو من أربعة أحوال :

أحدها : أنه يصفه بما لا يضمن فلا يقسم .

والثاني : أن يصفه بشبه العمد فيقسم .

والثالث : أن يصفه بالعمد المحض ، فيقسم على الدعوى . وعندي : أنه لا يقسم .

والرابع : يصفه بالخطأ المحض فيقسم على الصفة . وإذا ادعى محضا ، فهل يؤخذ بالصفة أم لا ؟ على وجهين : فإذا قلنا : يؤخذ بالصفة ، فإن وصفه بما لا يضمن سقط ، وإن وصفه بالخطأ المحض يقسم ، وإن وصفه بشبه العمد يقسم على الدعوى دون الصفة . وإن وصفه بالعمد المحض ، فإن لم يرجع عن الدعوى أقسم على الدعوى . وإن [ ص: 21 ] رجع عن الدعوى إلى الصفة فلا يقسم . وإن جهل صفة القتل ، ففيه وجهان :

أحدهما : لا يحلف للجهل بموجبها .

والوجه الثاني : - هو قول يذكر عن أبي إسحاق المروزي - أنه يقسم : لأن الجهل بصفة القتل ليس جهلا بموجبه . فإذا أقسم يحبس المجني عليه حتى يبين ، فإن تطاول زمانه أحلف أنه ما قتله عمدا ، ولزم الدية من الخطأ من ماله مؤجلة ، وفي تغليظها بالعمد وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية