مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا تجب
القسامة في دون النفس " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، وإنما لم تجب فيما دون النفس قسامة ؛ سواء كان فيما دون النفس دية كاملة كاللسان والذكر ، أو كان دونها : لأمرين :
أحدهما : لتغليظ حرمة النفس على ما دونها ؛ ولذلك تغلظت بالكفارة ، فتغلظت بالقسامة .
والثاني : أن القسامة وجبت للورثة : لقصورهم عن معرفة القاتل وتعذر البينة عليهم ، فحكم لهم بالقسامة مع اللوث احتياطا للدماء . وفيما دون النفس يعرف المجني عليه من جنى عليه ، ويقدر على إقامة البينة عليه ، فلم يحكم له بالقسامة لاستغنائه في الغالب عنها .