فصل :
فإن حلفوا برئوا من القتل ، فلم يلزمهم قود ولا دية .
وقال
أبو حنيفة : إذا حلفوا غرموا الدية ؛ احتجاجا برواية
زياد بن أبي مريم أن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=924568أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أخي قتل بين قريتين . فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف منهم خمسون رجلا . فقال : ما لي من أخ غير هذا . قال : نعم ، ولك مائة من الإبل فجمع له بين الأيمان والدية .
وبما روي أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحلفهم خمسين يمينا ما قتلناه ولا عرفنا قاتله ، وأغرمهم الدية .
قال : ولأن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى ، فصارت الأيمان في القسامة موضوعة للإيجاب ، وفي غيرها من الدعاوى موضوعة للإبراء والإسقاط .
ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم
للأنصار :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924569فيبرئكم يهود بخمسين يمينا . فاقتضى أن يبرؤوا بأيمانهم : ولأن اليمين توجب تحقيق ما حلف عليه وإثبات حكمه ، فلما كانت يمينه موضوعة لنفي القتل ، وجب أن ينتفي عنه حكم القتل ، كما كانت يمينه في سائر الدعاوى موضوعة لنفي الدعوى ، فسقط عنه حكمها ، وفي هذا انفصال عن الاستدلال ، وقد تقدم الجواب عن الخبر والأثر .