الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإن حلفوا برئوا من القتل ، فلم يلزمهم قود ولا دية .

وقال أبو حنيفة : إذا حلفوا غرموا الدية ؛ احتجاجا برواية زياد بن أبي مريم أن جده أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أخي قتل بين قريتين . فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف منهم خمسون رجلا . فقال : ما لي من أخ غير هذا . قال : نعم ، ولك مائة من الإبل فجمع له بين الأيمان والدية .

وبما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحلفهم خمسين يمينا ما قتلناه ولا عرفنا قاتله ، وأغرمهم الدية .

قال : ولأن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى ، فصارت الأيمان في القسامة موضوعة للإيجاب ، وفي غيرها من الدعاوى موضوعة للإبراء والإسقاط .

ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار : فيبرئكم يهود بخمسين يمينا . فاقتضى أن يبرؤوا بأيمانهم : ولأن اليمين توجب تحقيق ما حلف عليه وإثبات حكمه ، فلما كانت يمينه موضوعة لنفي القتل ، وجب أن ينتفي عنه حكم القتل ، كما كانت يمينه في سائر الدعاوى موضوعة لنفي الدعوى ، فسقط عنه حكمها ، وفي هذا انفصال عن الاستدلال ، وقد تقدم الجواب عن الخبر والأثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية