عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب الصلاة
باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك
القول في إمامة الخنثى
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
328
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
مسألة : فأما
الصبي فتصح صلاته ، ويجوز الائتمام به في الفرائض كلها إذا كان مراهقا ، إلا الجمعة
في أحد قوليه .
[
ص:
328 ]
وقال
أبو حنيفة
: لا تصح صلاته ولا تجوز إمامته .
وهذا خطأ لرواية
حماد
، عن
أيوب
، عن
عمرو بن سلمة
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921638
كنت بالحاضرة ، وكان من يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بنا ، فإذا رجع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذا وكذا ، فأحفظ ، وكنت عاقلا حافظا ، فحفظت أكثر القرآن ، ثم انطلق بي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدا ، فعلمهم الصلاة ، وقال : يؤمكم أقرؤكم . فقالوا : هذا أقرؤنا . يعنونني فكنت أصلي بهم وعلى جنائزهم ، وأنا ابن تسع ، أو ثمان سنين
وروت
عائشة
، رضي الله عنها ، قالت : كنا نأخذ الصبيان من الكتاب ليصلوا بنا في شهر رمضان ونعمل لهم القبلية والحسكات .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث