مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو أحلفه قبل أن يسأله عن هذا ولم يقل له عمدا ولا خطأ أعاد عليه عدد الأيمان " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : إذا
عجل الحاكم فأحلف المدعى عليه قبل سؤال المدعي عن شرط الدعوى في قتل العمد والخطأ في الجماعة والانفراد فقد أخطأ في استحلافه ، لأمرين :
أحدهما : أن الدعوى لم تكمل .
والثاني : أنه لا يقدر على الحكم بما أحلف عليه : للجهالة به ، فتكون اليمين فيها
[ ص: 38 ] ملغاة لا يحكم بها ، سواء كانت اليمين من جهة المدعي في القسامة أو من جهة المدعى عليه في غير القسامة : لأن اليمين قبل استقرار الدعوى جارية مجرى اليمين قبل الدعوى ، وهي قبل الدعوى غير معتد بها : لأن
ركانة بن عبد يزيد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924570طلقت امرأتي البتة والله ما أردت بها إلا واحدة . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : والله ما أردت بها إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت بها إلا واحدة . فأعاد عليه اليمين ولم يعتد بيمينه قبل الاستحلاف ، فكذلك في جميع الدعاوى . وإذا كان كذلك فعلى الحاكم أن يعود إلى سؤال المدعي عن صفة القتل ، وما قدمناه من شروط الدعوى ، فإذا استكمل شروطها أعاد الاستحلاف عليها وعلق ما يحكم باليمين الثانية دون الأولى . وبالله التوفيق .