فصل :
ويتفرع على ما قدمناه من حكم التكذيب : أن
يدعي أحد الابنين مع اللوث قتله على واحد بعينه ، ويدعي الآخر قتله عليه وعلى آخر معه ، فيكون الأخ الثاني مكذبا للأخ الأول في نصف دعواه على القاتل الثاني ، ويصير الأخ الأول مكذبا للأخ الثاني في جميع دعواه على القاتل الأول وعلى القاتل الثاني . فإن قيل : إن اللوث لا يبطل بالتكذيب ، أقسم الأخ الأول على القاتل الأول دون الثاني ، واستحق عليه نصف الدية . وأقسم الأخ الثاني على القاتل الأول وعلى القاتل الثاني ، واستحق على كل واحد منهما ربع الدية . وإن قيل : إن اللوث يبطل بالتكاذب ، أقسم الأخ الأول على القاتل الأول ، وأخذ منه ربع الدية : لأنه مكذب في نصف الدعوى ومصدق في نصفها ، وأقسم الأخ الثاني على القاتل الأول وأخذ منه ربع الدية ، ولم يكن لهذا الأخ الثاني أن يقسم على القاتل
[ ص: 45 ] الثاني : لأنه مكذب في جميع الدعوى عليه ، وما بطلت فيه القسامة ردت فيه اليمين على المدعى عليه . والله أعلم .