مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولكن لو قال أحدهما : قتل أبي عبد الله بن خالد ورجل لا أعرفه . وقال الآخر : قتل أبي زيد بن عامر ورجل لا أعرفه . فهذا خلاف لما مضى : لأنه قد يجوز أن يكون الذي جهله أحدهما هو الذي عرفه الآخر ، فلا يسقط حق واحد منهما في القسامة " . قال
الماوردي : وهذا كما قال ،
إذا اتفق الأخوان في دعوى القتل على اثنين ، فقال : أحدهما قتله عبد الله بن خالد ورجل آخر لا أعرفه . وقال الآخر : قتله زيد بن عامر ورجل آخر لا أعرفه . فليس في هذه الدعوى تكاذب ، ولا يبطل اللوث بهذا الاختلاف ولا يمنع من القسامة : لأن من عرف عبد الله بن خالد ، قد يجوز أن لا يعرف زيد بن عامر ، ولا من عرف زيد بن عامر قد يجوز أن لا يعرف عبد الله بن خالد ، فلم يكن في جهل كل واحد منهما بمن عرفه الآخر تكذيب لآخر . فيجوز أن يقسم كل واحد منهما على من عرفه ، ويأخذ منه ربع الدية : لأن ما على كل واحد من القاتلين مستحق للأخوين ، فكان ما لكل واحد من الأخوين على كل واحد من القاتلين : ربع الدية ، ويحلف كل واحد من الأخوين خمسين يمينا قولا واحدا : لأنهما قد افترقا في الدعوى ، فلم يجتمعا على الأيمان . والله أعلم .